- المحكمة
- المحكمة التجارية بالرياض — الدائرة التجارية الثانية؛ دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4630236666 / استئناف رقم 4630452843
- تاريخ الصدور
- القضية رقم 4570975986؛ الحكم الابتدائي رقم 4630236666 وتاريخ 06/04/1446هـ؛ حكم الاستئناف رقم 4630452843 وتاريخ 23/05/1446هـ
- الأثر
- تأييد إلزام صاحب العمل بمستحقات المقاول، ورفض حسم غرامة التأخير وقيمة الشاشات المكسورة
- الفئات المعنية
- المقاولون وأصحاب المشاريع في عقود التنفيذ والتجهيز
- الإجراء المطلوب
- وثّق الاستلام بمحضر مطابقة موقّع، ووثّق أوامر التغيير وأثرها على المدة؛ فالخبير والمحكمة يعتدّان بهما في رد الغرامات والخصومات
الوقائع
طالبت المدعية (مقاول) بإلزام المدعى عليها (صاحبة العمل) بمبلغ (1,383,893.23) ريالًا قيمة أعمال العقد والأعمال الإضافية، و(224,000) ريال مصاريف تشغيلية، و(300,000) ريال تعويضًا. ندبت الدائرة خبيرًا بالقرار رقم (4560445044). دفعت المدعى عليها بأن المدعية كسرت شاشات استبدلتها بمبلغ (21,591.13) ريالًا، وبأحقيتها في غرامة تأخير بنسبة (10%) قدرها (214,316.38) ريالًا. استأنف الطرفان الحكم.
المسألة القانونية
هل يحق لصاحب العمل حسم قيمة تلفيات وغرامة تأخير بعد توقيعه محضر استلام بالمطابقة وإصداره أوامر تغيير متلاحقة؟
اتجاه المحكمة
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن المدعية قدمت «محضر استلام موقع من قبل مدير المشروع طرف المدعى عليها بتاريخ 20/2/2023م يثبت استلام المدعى عليها لعموم الشاشات بعد إعادة تركيبها بما فيها بديل الشاشتين المكسورة»، وإلى «عدم أحقية المدعى عليها في حسم غرامة تأخير» لأن «تلك التعديلات المتلاحقة من قبل المدعى عليها سبب رئيسي في تأخير إنجاز المشروع». وفي المقابل أثبت الخبير للمدعى عليها (20,000) ريال «لوجود موافقة خطية من قبل المدعية مرسلة من خلال الايميلات المتبادلة». واستندت المحكمة إلى المادة (110/1) من نظام الإثبات، وإلى المادة (122) منه في توزيع تكاليف الخبير «بحسب نسبة خسارتهم للقضيّة». وأيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولًا على أسبابه.
النتيجة
حكمت دائرة الاستئناف «بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4630236666 وتاريخ 06/04/1446 هـ في القضية رقم 4570975986» القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلّم المدعية «(579,10) خمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا وعشرة ريالات»، و(37,938) ريالًا أتعاب محاماة، و(4,536) ريالًا من تكاليف الخبرة، ورفض ما زاد.
المبدأ القضائي
محضر الاستلام الموقّع من ممثل صاحب العمل بمطابقة الأعمال حجة عليه تمنع مطالبته اللاحقة بقيمة ما ثبت استلامه سليمًا؛ وأوامر التغيير المتلاحقة الصادرة من صاحب العمل تنفي نسبة التأخير إلى المقاول فتسقط الغرامة؛ والمراسلات الإلكترونية المتضمنة موافقة خطية دليل كتابي معتبر؛ وتُوزّع تكاليف الخبرة بنسبة الخسارة (م122 من نظام الإثبات).
الأثر العملي
على صاحب العمل أن يدوّن تحفظاته في محضر الاستلام نفسه، وأن يمدّد مدة التنفيذ صراحةً عند كل أمر تغيير إن أراد الاحتفاظ بحقه في الغرامة؛ وعلى المقاول حفظ محاضر الاستلام وأوامر التغيير لتقديمها للخبير.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
