+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

السكوت عن إيجاب فض الشراكة عبر رسالة واتساب مع قبض المال قبولٌ

المحكمة
دائرة الاستئناف الأولى — حكم ابتدائي من الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا
رقم القضية
4530567101 / استئناف رقم 4530797096
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا رقم 4530567101 وتاريخ 08/06/1445هـ في القضية رقم 4570157218، وحكم استئناف بتاريخ 10/08/1445هـ (وفي بيانات البوابة تاريخ الحكم 09/08/1445هـ)
الأثر
ثبوت الشراكة بنسبة 50% وثبوت انفساخها
الفئات المعنية
الشركاء في المحلات التجارية
الإجراء المطلوب
اعترض كتابة فور تلقي إيجاب الفسخ إن لم تقبله

الوقائع

أرسل المدعى عليه إلى شريكه رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب يبدي فيها فض الشراكة ورد رأس المال، ثم حوّل إلى حسابه 223,478 ريالًا في 22/7/1444هـ، فسكت المدعي ولم يرفع دعواه إلا في 21/1/1445هـ.

المسألة القانونية

هل يُعد سكوت الشريك عن إيجاب فض الشراكة مع قبضه المال قبولًا؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، واستندت إلى المادة 37 من نظام المعاملات المدنية: «1- لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاق أو وجدت قرينة تدل على ذلك»، وعدّت استلام المبلغ دون اعتراض قرينة على القبول. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم، وأشارت إلى أن للمدعي إقامة دعوى بشأن رأس المال أو الأرباح.

النتيجة

حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا برقم 4530567101 وتاريخ 1445/06/08هـ القاضي بثبوت الشراكة بنسبة 50% وثبوت انفساخها.

المبدأ القضائي

السكوت المقترن بقرينة كقبض المال المعروض قبولٌ لإيجاب الفسخ، والرسائل الصوتية في واتساب دليل معتبر على الإيجاب.

الأثر العملي

لا تقبض أي مبلغ يُعرض بمناسبة الفسخ دون تحفظ مكتوب.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة