- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة
- رقم القضية
- 4531019357
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من المحكمة التجارية بجدة بتاريخ 6/11/1445هـ بإلزام مالك مؤسسة فردية سابق بسداد رصيد توريد نشأ قبل التنازل عن المؤسسة.
- الأثر
- بيع المؤسسة «بما لها وما عليها» لا يحتج به على الدائن ما لم تُستوفَ الشروط النظامية لنفاذ الاتفاق في حقه.
- الفئات المعنية
- ملاك المؤسسات الفردية المتنازلون والمتنازل لهم، والموردون والدائنون التجاريون.
- الإجراء المطلوب
- حصر الديون قبل التنازل، وإخطار الدائنين، والحصول على موافقتهم الكتابية على أي ترتيب بشأن تحمل الديون.
الوقائع
تعاقدت المدعية (شركة) مع مؤسسة المدعى عليه على بيع وتوريد مواد غذائية بالآجل بتاريخ 12/5/2019م، وبقي في ذمة المؤسسة مبلغ (16,597) ريالًا بموجب كشف حساب صادق عليه المدعى عليه بتاريخ 1/7/2019م. دفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة موكله لأنه باع المؤسسة على طرف آخر بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن الملزم بالسداد هو المتنازل له. وردت المدعية بأن المبلغ استحق قبل التنازل الذي تم بتاريخ 25/9/2022م، وأن المؤسسة ليس لها ذمة مستقلة عن صاحبها، وأن عقد التنازل حصر المطالبات التي قبل المتنازل له تحملها وليس منها هذه المطالبة. وبسؤال وكيل المدعى عليه عما إذا كان موكله أخطر المدعية بالتنازل بخطاب مسجل أو نشره في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، أفاد بأن ذلك لم يتم.
المسألة القانونية
هل يحتج مالك المؤسسة الفردية في مواجهة الدائن بأنه باع المؤسسة بما لها وما عليها، فيُسأل المتنازل له وحده عن دين نشأ قبل التنازل؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة اختصاص المحكمة التجارية بالدعوى استنادًا إلى الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية. وفي الموضوع عدّت مطابقة الرصيد المختومة بختم مؤسسة المدعى عليه حجة عليه وفق المادة (29) من نظام الإثبات، ولم ينكر المدعى عليه الاستحقاق. ورفضت الدائرة الدفع ببيع المؤسسة بما لها وما عليها؛ لعدم التزام المدعى عليه بالشروط الواردة في المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420هـ، التي تقضي بأن يبقى السلف مسؤولًا بالتضامن مع الخلف، وألا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قُيّد في السجل التجاري وأُخطر به الغير بخطاب مسجل ونُشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا.
النتيجة
حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره (16,597) ستة عشر ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالًا.
المبدأ القضائي
التنازل عن المؤسسة الفردية اتفاق بين المتنازل والمتنازل له، لا يُبرئ ذمة المالك السابق في مواجهة الدائن من الديون التي نشأت قبل التنازل، ما لم يُستوفَ ما يشترطه النظام لنفاذ الاتفاق في حق الغير.
الأثر العملي
صدر الحكم في ظل نظام الأسماء التجارية السابق. وقد شدّد النظام الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 19/3/1446هـ هذا الحكم؛ إذ تنص مادته الحادية عشرة على بقاء السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، وعدم سريان أي اتفاق على خلاف ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم. فمن يتنازل عن مؤسسته دون تسوية ديونها أو الحصول على موافقة دائنيها يبقى مسؤولًا عنها. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «انتقال الالتزامات المالية عند نقل ملكية المنشأة»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
