+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

الفواتير المختومة والحوالة تهدم دفع الوساطة، والمماطلة توجب تعويض أتعاب التقاضي

المحكمة
المحكمة التجارية بجدة — الدائرة السابعة عشرة؛ دائرة الاستئناف
رقم القضية
4630225307 / استئناف رقم 4630452086
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630225307 وتاريخ 26/3/1446هـ في القضية رقم 4670141602، وحكم الاستئناف رقم 4630452086 وتاريخ 1/6/1446هـ
الأثر
تأييد الإلزام بـ332,856 ريالًا و30,000 ريال أضرار تقاضٍ
الفئات المعنية
الموردون والمشترون في التجارة الدولية والوسطاء
الإجراء المطلوب
احتفظ بفواتير الاستلام المختومة وبحوالات المدين؛ فهي تحسم الصفة

الوقائع

وردت المدعية للمدعى عليه مواد كيميائية بلغت قيمتها 345,445 ريالًا، وحصرت طلبها في إلزامه بمبلغ 332,856 ريالًا وأتعاب محاماة قدرها 41,400 ريال. دفع المدعى عليه بانتفاء صفة المدعية لأنها مجرد وسيط وأن المتعاقد الحقيقي مصنع في دبي، مستندًا إلى محادثات واتساب، وبتناقض تواريخ الفواتير والحوالات مع تاريخ بدء التعامل. واستندت المدعية إلى فواتير بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيع منسوب إليه، وفواتير استلام ممهورة بختم الطرفين، وحوالة واردة إليها من المدعى عليه.

المسألة القانونية

هل تثبت صفة المورّد بالفواتير المختومة من المشتري والحوالة الصادرة منه رغم احتجاج المشتري بمحادثات تفيد أن الطرف الحقيقي غيره؟ ومتى يُعوَّض عن أتعاب التقاضي؟

اتجاه المحكمة

انتهت الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بقيمة المواد. وفي طلب أتعاب المحاماة بحثت أركان المسؤولية: فقررت ثبوت الخطأ بالمماطلة، وتحقق الضرر بتوكيل المدعية محاميًا «لتحصيل حقها من المدعى عليها، وهذا ثابتٌ بعقد المحاماة المرفق»، وأن العلاقة السببية «متحقق ظاهر؛ إذ لولا خطأ المدعى عليه ومماطلته ما اضطرت المدعية لتوكيل محامٍ». وقدّرت التعويض استنادًا إلى المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت على المحكمة أن «تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي»، مراعية جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والمماطلة والعرف. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

النتيجة

تأييد إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية (332,856) ريالًا، و(30,000) ريال مقابل أضرار التقاضي.

المبدأ القضائي

الفواتير المختومة من المشتري وفواتير الاستلام والحوالة الصادرة منه بينات متعاضدة على قيام العلاقة مع المورّد لا تنال منها محادثات مرسلة؛ وتعويض أتعاب التقاضي يقوم على ثبوت المماطلة وتقدره المحكمة وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا وفق قيمة عقد المحاماة.

الأثر العملي

المحكمة قدّرت 30,000 ريال مع أن عقد المحاماة 41,400 ريال؛ فلا تُقدّم عقد الأتعاب على أنه مقدار التعويض. ودفع الوساطة يحتاج بينة مستقلة لا تكفي فيها المحادثات وحدها.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة