- المحكمة
- المحكمة التجارية بجدة — دائرة الاستئناف الثالثة
- رقم القضية
- 4630161506 / استئناف رقم 4630356152
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630161506 وتاريخ 3/3/1446هـ في القضية رقم 4571491518 لعام 1445هـ، وحكم الاستئناف رقم 4630356152 بعد جلسة 19/04/1446هـ (تاريخ البوابة 27/04/1446هـ)
- الأثر
- إلزام بـ 368,533 ريالًا ورفض الزائد وعدم قبول الأتعاب
- الفئات المعنية
- الموردون والموزعون
- الإجراء المطلوب
- طابق المطالبة مع البضاعة المرتجعة والموجودة لدى المشتري
الوقائع
طلبت شركة طبية إلزام شركة للمواد الغذائية بدفع (2,577,308.91) ريال مقابل بضائع وُرّدت حتى 20/12/2020م، وتعويضًا عن أتعاب المحاماة (300,000) ريال، فقضت الدائرة الابتدائية بإلزامها بدفع (368,533) ريالًا المتبقي من قيمة البضاعة ورفض ما زاد، وعدم قبول طلب الأتعاب. واستأنف الطرفان؛ واحتجت المدعية بأن وكيل المدعى عليها أقر باستلام بضاعة بقيمة (2,800,000) ريال لم تُسدد، مع وجود بضاعة لدى موكلته بقيمة (875,656) ريالًا.
المسألة القانونية
هل يُلزم المشتري بكامل قيمة البضاعة المقر باستلامها مع وجود بضاعة باقية وتسويات بين الطرفين؟
اتجاه المحكمة
قررت دائرة الاستئناف قبول الاستئنافين شكلًا لتقديمهما في الأجل المنصوص عليه في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية، وأنهما لم يخرجا عما سبق إبداؤه ومناقشته، فأيدت الحكم محمولًا على أسبابه بعد اطلاعها على الفقرة (3) من المادة (78) من النظام والمادة (215) من لائحته التنفيذية.
النتيجة
حكمت الدائرة بقبول الاستئنافين شكلًا ورفضهما موضوعًا وتأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4630161506 الصادر بتاريخ 3/3/1446 في القضية رقم 4571491518 فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بدفع (368,533) ريالًا المتبقي من قيمة البضاعة ورفض ما زاد، وعدم قبول طلب أتعاب المحاماة.
المبدأ القضائي
الإقرار يُؤخذ بجملته وما اقترن به من وقائع، والمستحق هو صافي المتبقي بعد حسم ما ثبت رده أو بقاؤه لدى المشتري.
الأثر العملي
اجتزاء جزء من إقرار الخصم دون ما اقترن به من بضاعة باقية أو مرتجعة لا يكفي للحكم بكامل المطالبة؛ قدّم مطابقة حسابية شاملة. شرح المادة: muathlaw.com/articles/commercial-courts-article-78
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
