- المحكمة
- محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة — الدائرة التجارية
- رقم القضية
- 4530949971 / استئناف رقم 4531130722
- تاريخ الصدور
- تاريخ الحكم الابتدائي وفق منطوق الاستئناف 07/10/1445هـ، وتاريخ القيد في البوابة 06/10/1445هـ
- الأثر
- تأييد الإلزام بتعويض 60,000 ريال ورفض طلبات الشركة
- الفئات المعنية
- الشركات التي تنهي عقود الخدمات دون اتباع آلية الفسخ المنصوص عليها
- الإجراء المطلوب
- وجّه إخطار الفسخ بالمدة التعاقدية ووثّق الملاحظات قبله لا في خطابه
الوقائع
تعاقدت شركة مع فرد، ونص العقد على وجوب إخطار الطرف الآخر قبل الفسخ بمدة لا تقل عن ستين يومًا. فسخت الشركة العقد بخطاب تضمن ملاحظات على أدائه دون إخطار سابق، فطالب بالتعويض المتفق عليه، وطلبت الشركة إثبات فسخ العقد والتعويض عن الأتعاب. وقد صدر الحكم من الدائرة التجارية في المحكمة العامة بتبوك.
المسألة القانونية
هل يصح الفسخ الانفرادي دون اتباع الطريق المرسوم في العقد، وما أثر الشرط الجزائي؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن العقد لا يُفسخ إلا بالطريق المرسوم فيه، وأن الملاحظات جاءت في خطاب الفسخ ذاته لا سابقة عليه، فثبت خطأ الشركة، وأن طلبها إثبات الفسخ بعد انحلال العلاقة من قبيل تحصيل الحاصل. وأضافت محكمة الاستئناف المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية التي تجيز للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق.
النتيجة
أُلزمت الشركة بدفع 60,000 ريال ورُفضت طلباتها، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
المبدأ القضائي
مخالفة إجراءات الفسخ التعاقدية خطأ عقدي، والتعويض الاتفاقي المحدد مقدمًا يُقضى به وفق المادة 178 من نظام المعاملات المدنية.
الأثر العملي
قبل إنهاء أي عقد راجع بند الإخطار والمهلة، ووثّق الإخلالات بخطابات مستقلة سابقة، وإلا تحملت الشرط الجزائي.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
