- المحكمة
- المحكمة التجارية ببريدة — دائرة الاستئناف
- رقم القضية
- 4530745838 / استئناف رقم 4630171520
- تاريخ الصدور
- حكم ابتدائي من الدائرة الثانية رقم 4530745838 وتاريخ 29/07/1445هـ في القضية رقم 4570809918 (وفي بيانات البوابة 27/07/1445هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 06/03/1446هـ
- الأثر
- إلزام شركة نقل بأجرة نقل لورثة الناقل (363,121.65 ريالًا حسب المنطوق، والمطالبة 363,121.63)
- الفئات المعنية
- شركات النقل وورثة التجار
- الإجراء المطلوب
- قدّم دليل الإخلال لا مجرد الادعاء
الوقائع
طالب ورثة ناقل شركة النقل بأجرة نقل مواد غذائية مجمدة بمبلغ 363,121.63 ريالًا استنادًا إلى فواتير، فأقرت الشركة بالتعامل وصحة الاستحقاق ودفعت بإخلال الناقل بطريقة النقل دون دليل.
المسألة القانونية
هل يمنع الادعاء المجرد بالإخلال من أداء الأجرة المقر بها؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن المدعى عليها أقرت بصحة التعامل والاستحقاق ولم تُسند دفعها بالإخلال ببينة، فتحملت تبعة إقرارها وفق المادة 17 من نظام الإثبات. وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
النتيجة
حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بمدينة بريدة رقم (4530745838) وتاريخ 29/07/1445هـ فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليها بالدفع للمدعين ورثة الناقل حسب أنصبتهم الشرعية.
المبدأ القضائي
المدين المقر بالدين لا يتحلل منه بدعوى إخلال لم يقم عليها دليل.
الأثر العملي
وثّق الإخلال بمحاضر استلام وصور فورية.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
