+966 12 511 8667muath@muathlaw.comالأحد – الخميس، 9 صباحًا – 5 مساءً

العقد الصحيح لا يُنقض بدعوى جهالة رأس المال بعد تشغيله عامين

المحكمة
المحكمة التجارية بالرياض — دائرة الاستئناف التاسعة
رقم القضية
4630253180 / استئناف رقم 4630435939
تاريخ الصدور
حكم ابتدائي من الدائرة الرابعة رقم 4630253180 وتاريخ 23/03/1446هـ في القضية رقم 4670236992 (وفي بيانات البوابة 01/04/1446هـ)، وحكم استئناف بتاريخ 17/05/1446هـ
الأثر
تأييد رفض طلب إبطال الشراكة واسترداد رأس المال 271,899.28 ريالًا
الفئات المعنية
الشركاء الممولون
الإجراء المطلوب
لا تعوّل على الجهالة بعد التنفيذ والتشغيل

الوقائع

دفعت شركة مقاولات 271,899.28 ريالًا في شراكة يدير فيها المدعى عليه أعمال التصميم الداخلي منذ 5/12/1443هـ، ثم طلبت إبطالها لجهالة رأس المال استنادًا إلى المادة 72 من نظام المعاملات المدنية واسترداد ما دفعته.

المسألة القانونية

هل تُبطل الشراكة لعدم تحديد مقدار التمويل في العقد بعد قيامها وتشغيلها؟

اتجاه المحكمة

قررت الدائرة أن المحل قابل للتعيين وفق المادة 71، وأن الشراكة قامت على أساس صحيح وظلت أكثر من عامين وشُغّل المال، وأن إعادة الطرفين إلى ما كانا عليه دون محاسبة غير وجيهة، واستندت إلى الفقرة 1 من المادة 94 من نظام المعاملات المدنية: إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.

النتيجة

حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم 4630253180 المؤرخ في 23/03/1446هـ القاضي برفض الدعوى.

المبدأ القضائي

قابلية المحل للتعيين تكفي لصحة العقد، والعقد الصحيح المنفذ لا يُنقض إلا باتفاق أو نص، والطريق المحاسبة لا الإبطال.

الأثر العملي

اطلب التصفية والمحاسبة بدل الإبطال في الشراكات المنفذة.

الأنظمة المرتبطة

القطاعات

حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.

هذا المحتوى لأغراض التوعية العامة ولا يُعدّ استشارة قانونية في واقعة بعينها.
اطلب استشارة