- المحكمة
- المحكمة العمالية بالرياض — أيدتها الدائرة العمالية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض
- رقم القضية
- 4630475516 / استئناف 4630607783
- تاريخ الصدور
- تكييف اتفاق جدولة المستحقات بعد انتهاء العلاقة بأنه صلح، وضابط الإكراه المعيب للرضا
- الأثر
- عدم قبول مطالبة العامل بالمستحقات المجدولة ما دام الصلح قائمًا
- الفئات المعنية
- العاملون الذين يوقعون اتفاقيات تسوية عند انتهاء الخدمة، وأصحاب العمل
- الإجراء المطلوب
- توثيق التسويات كتابةً، وعدم الدفع بالإكراه إلا بقيام تهديد جسيم ثابت
الوقائع
انتهى عقد العامل بالتراضي، واتفق الطرفان على تسوية جميع مستحقاته بمبلغ إجمالي، ثم وقّع العامل جدولة لسداد المتبقي على أقساط شهرية. أقام العامل دعوى يطالب بالتعويض والأجور ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها، ودفع بأنه وقّع الجدولة مكرهًا لحاجته إلى المال ولرفض المنشأة صرف أي مبلغ دون توقيعها. (المصدر: بوابة الأحكام القضائية بوزارة العدل).
المسألة القانونية
هل يُعد اتفاق جدولة المستحقات صلحًا ملزمًا؟ وهل حاجة العامل إلى المال تُعد إكراهًا يُبطل رضاه؟
اتجاه المحكمة
قررت الدائرة أن ما جرى بين الطرفين صلح على تأجيل سداد الدين إلى آجال محددة، وهو صحيح نظامًا وفق الفقرة الثانية من المادة (397) من نظام المعاملات المدنية التي تجيز الصلح على تأجيل الدين دون زيادة. وفي الدفع بالإكراه، استندت إلى المادتين (64) و(65) من نظام المعاملات المدنية في تعريف الإكراه بأنه تهديد شخص دون حق بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التصرف، وأنه يتحقق بالتهديد بخطر جسيم محدق. وانتهت إلى انتفاء الإكراه لانعدام الخوف والتهديد بخطر جسيم، ولانتهاء علاقة التبعية وقت التوقيع، ولوجود مستند تسوية يقر بالمبلغ كان بوسع العامل التقدم به للقضاء. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
النتيجة
عدم قبول الطلبات المالية المشمولة بالصلح، وإلزام المنشأة بتسليم شهادة الخدمة، ورفض ما عدا ذلك؛ وتأييد الحكم استئنافًا.
المبدأ القضائي
الاتفاق على جدولة المستحقات العمالية بعد انتهاء العلاقة صلح صحيح ملزم، ولا تُعد حاجة العامل إلى المال إكراهًا مُفسدًا للرضا ما لم يثبت تهديد بخطر جسيم دون حق.
الأثر العملي
هذا الحكم مهم للطرفين عند إنهاء العلاقة: فالتسوية المكتوبة تُغلق باب المطالبة القضائية بما شملته، ولا يكفي لنقضها لاحقًا القول بالحاجة أو الضغط التفاوضي. وللعامل قبل التوقيع أن يتأكد من أن المبلغ يشمل كل حقوقه، وأن جدولة السداد مقرونة بضمانات كافية كسند لأمر يتيح التنفيذ عند التعثر. ولصاحب العمل أن يحرر التسوية بصيغة صريحة تحدد المستحقات المشمولة، ثم يلتزم بالأقساط؛ لأن الإخلال بها يعيد للعامل حق المطالبة. قراءات مرتبطة بهذا الحكم: مقال «الإكراه المُفسد للرضا في نظام المعاملات المدنية»؛ تجدها في قسم المقالات القانونية بالموقع، وقد تناولت هذا الحكم ضمن تطبيقاتها.
الأنظمة المرتبطة
القطاعات
حُجبت أسماء الأطراف وبياناتهم. الملخّص لأغراض التوعية ولا يُغني عن صورة الحكم الرسمية، ولا يُعدّ تنبّؤًا بنتيجة أي قضية أخرى.
